الشيخ الأنصاري

18

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

( فإن قلت ) : فعلى هذا يلزم بطلان العقد الفضولي ، وعقد المرتهن ، ( 1 ) مع أن كثيرا من الأصحاب ساووا بين الراهن والمرتهن في المنع كما دلت عليه ( 2 ) الرواية ، فيلزم ( 3 ) بطلان عقد الجميع ، أو صحته ، فالفرق ( 4 ) تحكم . ( قلنا ) ( 5 ) : إن التصرف النهي عنه إن كان انتفاعا بمال الغير فهو محرم ، ولا يحل له الإجازة المتعقبة . وإن كان ( 6 ) عقدا ، أو ايقاعا ، فإن وقع بطريق الاستقلال